ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٧ - الحديث ٢٧
[الحديث ٢٦]
٢٦أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ أُمِّي تَصَدَّقَتْ عَلَيَّ بِنَصِيبٍ لَهَا فِي دَارٍ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْقُضَاةَ لَا يُجِيزُونَ هَذَا وَ لَكِنِ اكْتُبِيهِ شِرَاءً فَقَالَتِ اصْنَعْ مِنْ ذَلِكَ مَا بَدَا لَكَ وَ كُلَّ مَا تَرَى أَنَّهُ يَسُوغُ لَكَ فَتَوَثَّقْتُ فَأَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَحْلِفَنِي أَنِّي قَدْ نَقَدْتُهَا الثَّمَنَ وَ لَمْ أَنْقُدْهَا شَيْئاً فَمَا تَرَى قَالَ فَاحْلِفْ لَهُ.
[الحديث ٢٧]
٢٧مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ:
تعيين مدة، فبعد الموت يرجع إلى الورثة، كما ذكره الأصحاب. أو بتعيين
مدة حياة الحابس، كما هو الظاهر من جمع التدبير معه. و على التقادير يلزم صرفه في الدين، لأنه مقدم على التدبير، و على ما
في أصل هذا الكتاب لعله محمول على ما إذا حجر عليه، أو على ما إذا أخل ببعض
الشرائط، كما إذا فعله إضرارا على الديان أو غيره، أو كان في مرض الموت. و يحتمل أن يكون بفتح الميم و كسر الدال بمعنى العبد، فيرجع إلى
الأول، و يجري فيه الوجوه السابقة. قال الجوهري: المدين العبد، و المدينة الأمة، كأنهما أذلهما العمل. و
مثله قال الفيروزآبادي. الحديث السادس و العشرون:
قوله: إن القضاة لا يجيزون إما لأنهم لا يجيزون الوصية للوارث، أو لا يجيزون تخصيص بعض الورثة.
الحديث السابع و العشرون: مجهول.